الشيخ الطوسي
318
الخلاف
دليلنا : أن هذا عقد قد ثبت بالإجماع ، وليس على بطلانه دليل إذا أيسر وزال العنت . مسألة 92 : إذا تزوج حرة على أمة من غير علم الحرة ورضاها ، وكانت الحرة بالخيار بين الرضا بذلك وبين فسخ نكاح نفسها . وقال جميع الفقهاء : أن عقد الحرة عليها صحيح ، ولا يبطل واحد منهما ( 1 ) . إلا أحمد بن حنبل فإنه قال : متى تزوج حرة ، بطل نكاح الأمة ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) ، وروي عن علي - عليه السلام - ، وابن عباس أنهما قالا : " إذا تزوج بأمة ثم تزوج بحرة بعد ذلك فلا يبطل نكاح الأمة " ( 4 ) ولا مخالف لهما . فأما دليلنا : على أن لها الفسخ في نكاح نفسها : فليس إلا إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 93 : الصابئة لا تجري عليهم أحكام أهل الكتاب . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : أنه يجري عليهم حكم النصارى ، والسامرة يجري عليهم حكم اليهود ( 5 ) . والقول الآخر : لا يجري عليهم ذلك ( 6 ) والأول أشهر قوليه .
--> ( 1 ) الأم 5 : 10 ، والمغني لابن قدامة 7 : 513 ، والشرح الكبير 7 : 516 - 517 ، وفتاوى قاضيخان 1 : 365 ، والفتاوي الهندية 1 : 279 ، والجامع لأحكام القرآن 5 : 138 . ( 2 ) المغني لابن قدامة 7 : 513 ، والشرح الكبير 7 : 517 ، والبحر الزخار 4 : 4 : 43 . ( 3 ) الكافي 5 : 359 حديث 4 ، والتهذيب 7 : 345 ، حديث 1413 ( 4 ) المغني لابن قدامة 7 : 513 ، والشرح الكبير 7 : 517 ، والبحر الزخار 4 : 43 باختلاف يسير في اللفظ . ( 5 ) مختصر المزني : 169 ، ومغني المحتاج 3 : 189 والمجموع 16 : 235 ، والوجيز 2 : 13 ، والسراج الوهاج : 377 ، والمغني لابن قدامة 7 : 501 ، والشرح الكبير 7 : 509 . ( 6 ) مختصر المزني : 169 ، والمجموع 16 : 235 ، و 236 ، والوجيز 2 : 13 ، والسراج الوهاج : 377 ، ومغني المحتاج 3 : 189 ، والمغني لابن قدامة 7 : 501 ، والشرح الكبير 7 : 509 .